عاقب قانون الثروة المعدنية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشتراك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع عمله بذلك.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بمحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.
ووفقا للقانون، تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.