عالج القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الترخيص محددا أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعى غير الرسمى على توفيق أوضاعه.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانون أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعی، باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، وإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.
ويعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مکتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد، دون أن يكون مرخصا له بذلك من الجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون أخر.