تشكيل لجنة للتسوية الودية فى مجال النشاط السياحى وفقا لقانون الغرف

منذ 1 سنة 208

نظمت المادتان رقم 70و 71 من مشروع قانون الغرف السياحية، تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، حيث نصت على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا في اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.

كما أضافت اللجنة فقرة جديدة بتحديد المختص بإصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية مباشرتها لأعمالها والمعاملة المالية لأعضائها، كما نظمت اللجنة ترتيب أثر ملزم لما يتوصل إليه الأطراف من تسوية، كما تم النص صراحة على أن اللجوء للجنة بدون رسوم تشجيعًا لأطراف النزاع لحل نزاعاتهم وديًا ولتحقيق الغرض التشريعي من استحداث هذه اللجنة لإصدار قراراتها في القانون، كما تم إفراد فقرة ثانية للمسائل التي سيتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين على المادتين رقم 70 و71 من مشروع قانون الغرف السياحية.

ونصت المادة رقم 70 على أنه تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي" برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها من غير ممثلى أطراف النزاع قرار من مجلس إدارة الاتحاد.

واقترح النائب إيهاب الطماوى إضافة عبارة من غير ممثلى أطراف النزاع بعد عبارة المعاملة المالية المقررة لأعضائها، حيث إن التعديل الذى أدخلته اللجنة من أن يكون ممثلى أطراف النزاع أعضاء فى اللجنة هو ضمان تمثيل الأطراف وموافقتهم على السير فى إجراءات التسوية وفى هذه الحالة هم ممثلين عن أطراف الخصوم ولهم مصلحة من وراء التسوية وبالتالى فإنهم بهذه الصفة لا يدخولن فى المعاملة المالية المقررة لباقى أعضاء اللجنة وهو ما يتعين النص عليه صراحة لتأكيد هذا المعنى.

وأيد المقترح النائب إيهاب رمزى ، وتم التصويت على المقترح بالموافقة.

واقترحت النائبة سكينة سلامة، أن ينشأ مركز تحكيم ووساطة بدلا من لجنة التسوية للمنازعات حيث إن وجود لجنة تسوية لا تليق بقطاع السياحة ، كما أن المركز يعطى مزيد من الأمان لأصحاب الشركات.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيوبية، أن اللجوء للتحكيم يغير فلسفة المادة أما وجود لجنة تسوية يمنح وجود حلول ودية وإن فشلت نلجأ للقضاء.

وتم التصويت على المقترح بالرفض.

وقال النائب إيهاب رمزى أنه ينبغى  إلزام الطرفين محل النزاع بالحضور وتصدر قراراتها بحضور الطرفين ويجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى.

ورد وزير شئون المجالس النيابية أن التسوية هنا ودية ومن ثم تكون باتفاق الطرفين وإذا لم يحدث نلجأ للقضاء وتم التصويت على المقترح وتم رفضه.

كما نصت المادة رقم 71 من القانون على أنه تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون، بتسوية أي نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم بحسب الأحوال قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.

 وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو في جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.

واقترح إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أن تكون خلال شهرين من أول انعقاد الجلسة حتى لا تتأخر ولا تأخذ وقت شهرين من عرض النزاع عليها وتم التصويت على المقترح بالرفض.