تشكيل لجنة لفحص المبانى وعمل تقرير فنى بحالتها الإنشائية.. بالقانون

منذ 1 سنة 174

نص قانون البناء على أن" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيًا أو كليًا، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى، وكذا كيفية تشكيل اللجان، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة الأعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.

وتعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإدارى، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار.