نص قانون الموارد المائة والرى الجديد على تشكيل لجنتان من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها ، والأخرى لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتان.
ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى.
وحظر القانون إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.