"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على قانون الإجراءات الجنائية..وتشكيل لجنة صياغة

منذ 1 سنة 161

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تشكيل لجنـة فرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، وعضوية كل من النواب، ناصر عثمان (مستقبل وطن)، وضياء داود (مستقل)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، وإيهاب رمزى (الشعب الجمهوري)، ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقرراللجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة وخبراء من المستشارين وأساتذة الجامعات، على أن تتولى اللجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على اللجنة.

ويتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته، مضيفا:"تمسكت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى  الثانى". 

وأضاف، تضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية، لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950، وعمل به في 15 نوفمبر 1951، وقد أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق الى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية وأستلهم العديد من المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة. 

وتابع، "بعد مرور نصف قرن على صدور قانون الإجراءات الجنائية والتي تخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو أثنين وعشرين تعديلا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو إستحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة، تمخض عنها التطبيق العملي للنص العقابي أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروف إقتصادية أو إجتماعية ، مما احدث تغييرا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون، لاسراع وتيرة التقاضي الجنائي دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق و المحاكمة بما يتلائم والتطور التقني الذي شهده العالم من ناحية اخرى ، وذلك كله في إطـار صـون حقـوق الدفـاع ومبادئ المحاكمة المنصفة ، وما طرأ على مفهـوم تلك الحقوق من تطورات في النطاق و الوجـوب ، بالإضافة الى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستورالمصرى والتي يتعين إفراغها في نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد من أهم الدوافع الى إجراء هذه التعديلات". 

ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها  تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.

كما يهدف إلى  تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

وبهدف الى  العمـل على تفعيل التوجـه الحـديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدورالأيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.

ويهدف أيضا الى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو الماليأو الاقتصادي مثل الصلح و التصالح هـ تنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.

ويتضمن مشروع القانون  أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.