قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدى تشكيل لجنة فرعية لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن تنتهى من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها فى ضوء مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب مرثا محروس ومنى عبد الله وسكينة سلامة.
وتضم اللجنة الفرعية مقدمى مشروعات القوانين وهم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة سكينة سلامة والنائبة منى عبد الله والنواب ضياء داوود و ايهاب رمزي و النائب محمد يسري امين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيًا المعلومات وللجنة أن تضم من تراه مناسبا من اصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية.
وقالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن تعديلات مشروع القانون المقدم منها يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدى لجرائم الابتزاز الشخصى الذى أدى لوفاة عدد من الفتيات.
وأوضحت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدى إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .
وأشارت النائبة مارثا محروس أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة و اضافت محروس " كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع .
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، ان الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر بما يتواكب مع التغيرات و تغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز.
وقال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التى تؤدي للانتحار.
وأضاف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، ان التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة مؤكدا على اهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الالكتروني ، موضحا أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز و تغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار .
وأوضح النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية و يتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني .
وقال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن مشروع القانون يتصدى لفكرة الابتزاز الالكتروني الذي قد يدفع شخصا للانتحار.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب " التطور في تكنولوجيا المعلومات يستدعي تعديلات جديدة في منظومة التشريعات المصرية ، موضحة" نحتاج تطوير القوانين بما يتماشى مع دخولنا عصر الميتا فيرس
وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على " مادة (٢٥):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار .
ونصت المادة (٢٦) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانيةيضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (٢٥ مكررا):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته