"تشريعية النواب" ترفض 4 مشروعات بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

منذ 1 سنة 201

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، جدلا حول أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مرثا محروس - وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة منى عبد الله، والنائبة سكينة سلامة، والنائبة لاء التمامي وآخرون «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه تم تشكيل لجنة فرعية في وقت سابق لدراسة مشروعات القوانين المشار إليها، وعقدت اللجنة الفرعية 3 اجتماعات واعتبرت مشروع القانون المتعلق من النائبة مرثا محروس أساس المناقشة وفقا لأسبقية التقديم، وأعدت اللجنة تقريرها عن مشروعات القوانين، وأشار إلى وزارة الاتصالات ووزارة العدل أبديتا تحفظهما على مشروعات القوانين وأنهم غير جديرين بالمناقشة .

وقال ممثل وزارة الاتصالات: "أرسلنا ملاحظاتنا في وقت سابق على المشروعات بقوانين المقدمة، ومع كامل الاحترام والتقدير للنائبات المتقدمات بتلك المشروعات، وجهة النظر الغالبة هى محاولة تغليظ العقوبات على بعض الجرائم وبعضها يستحدث عقوبات على جرائم جديدة، ونرى عدم إدخال تعديلات عليه الآن، وأن النصوص في القوانين القائمة يحقق ردع على هذه الجرائم".

وتابع: "مشروعات القوانين تضع نوع من العقوبات على جرائم ينظمها تشريعات قائمة، منها قانون تنظيم الاتصالات به باب عقوبات للجرائم، وقانون التوقيع الإلكتروني واجه الكثير فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والجرائم التي ترتكب بواسطتها، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والمشروعات المعروضة منصبة على تغليظ العقوبات، والتغليظ أحيانا لا يحقق الردع".

واتفق معه ممثل وزارة العدل، قائلا: الإطار التشريعي القائم حاليا كافي لمواجهة هذه الجرائم، ونرى عدم ملائمة السير في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة".

فيما، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة: ذات الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، لو عايزين نرفع سقف العقوبة نرجع للعقوبات الأصلية في قانون العقوبات، فالقانون لا يجرم الانتحار في قانون العقوبات ويتعين قبل تجريم الوسائل التي أدت إلى الانتحار استحداث نصوص لتجريم الانتحار".

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، ونائبة التنسيقية: إذا كان هناك قوانين موجودة حاليا تحل تلك المشكلة ما كنا وصلنا إلى تقديم مشروعات قوانين قدمت، وطالما القوانين القائمة لا تواجه هذه الجرائم وتتصدى لها يعنى أن تلك القوانين غير كافية، والتعديلات المعروضة هى على قانون قائم، تعديل على مواد قائمة بالفعل، وإلا لماذا تقدمت الحكومة بتقديم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2018 طالما أن هناك قوانين تجرم تلك الجرائم".

وتابع: "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 عقوباته غير رادعة، الأثر التشريعي لتطبيق القانون، ولماذا تقدمت وزارتي العدل والاتصالات بقانون في 2018".

من جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، إحدى مقدمى مشروعات القوانين: "مشروع قانون تصادف فى تقديمه في توقيت زمنى واحد 4 نائبات، ذلك يؤكد أن هناك خطر ومشكلة وسد آذاننا معناه أننا مسئولين عما سيحدث مستقبلا".

واستطردت: "في اللجنة الفرعية كان هناك موافقة مبدئية من وزارة الاتصالات مع إبداء ملاحظات وافقنا عليها، قانون متخصص صدر في 2018، لا نتكلم عن جدوى القانون، فلسفة المشروعات لا تتعلق بجدوى قانون قائم ومطبق، إحنا متمسكين بمشروع القانون وأن يأخذ مجراه في اللجنة، نحن صوت الناس نعبر عن همومهم وآلامهم ولا يمكن أن نغلق آذاننا عن جرائم تمت بالفعل ونرى أننا في احتياج لتغليظ العقوبة".

واتفقت معها النائبة مها عبد الناصر، قائلة: "كم مشاكل تحدث تستدعي ليس فقط تغليظ عقوبة، ولكن أن يتم استحداث تعريفات، أنا شخصياً جالى تهديد بعد ما طلعت في التليفزيون والموضوع عند النائب العام، بنتكلم عن جرائم ومشكلات تحدث، ابتزاز إلكتروني والموضوع ليس سهل أو بسيط".

وفي نهاية الاجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: القانون متداخل مع قوانين كثيرة، ومن الناحية التشريعية مشروع القانون غير منضبط، وبالنسبة للتشديد لو فيه مجال يكون في القانون الخاص، واللجنة ترفض مشروع القانون وتوجه الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة هذه المشكلة للعرض على مجلس النواب". 

وكانت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قالت إن تعديلات مشروع القانون المقدم منها يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدى لجرائم الابتزاز الشخصى الذى أدى لوفاة عدد من الفتيات، وما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدى إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .

وأشارت إلى أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة و اضافت محروس " كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع .

ويستهدف مشروع القانون، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.