دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلي التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لمناقشتها، وأخذها في الإعتبار خلال المناقشات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعدما أثارة النائب ضياء الدين داوود بشأن التعارض بين المادتين (104) و(69)، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع اليوم، مناقشات مطولة حول المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، حيث طالب النائب بضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، نظرا لعدم اتساقها و تنافيها مع المادة (104) التي تحقق مزيد من الضمانات للمواطنين.
وهو ما عقب عليه المستشار إبراهيم الهنيدي، موضحا أن هناك فرق بين المادة 104 التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة 69 فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.
ليرد ضياء داود، بأن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود، في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان، قائلا: تتناقش في نص أكثر رحابه وهو المادة 104 المنضبطة، و لكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105 ".
وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 69 وفلسفته، فرحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
و من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزئها، مشيراً إلي أن وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72
جدير بالذكر أن المادة 104 تقضي بأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
فيما تنص 69 بأنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
وتنص المادة 105 علي: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.