شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان جدلا حول المادة 72 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والخاصه بحق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع والطلبات لعضو النيابة العامة.
وتأتي إعادة مناقشة المادة في ضوء الطلب المقدم من نقيب المحامين حيث تقضي المادة 72 بأنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وفي الوقت الذي أعرب نقيب المحامين عبد الحليم علام، عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة "وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر"، أكد النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل أن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة .
ونوه إلي النص الذي انتهت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من صياغته يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، وتم وضع هذا النص بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين وضمانات الدفاع مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي بل عالعكس التفريط فيه سيجعل ضمانه من ضمانات حق الدفاع المكتسبة تحال للوائح والتعليمات بدلا من ضمانه بنص واضح لقانون مكمل للدستور.
وبعد مناقشات مستفيضة وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها، قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.