"تشريعية النواب": اكتساب الجنسية مقابل مبلغ بالنقد الأجنبى قائم فى القانون الحالى

منذ 1 سنة 96

أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء  عقار ، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا".

وقال "الطماوى" إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

جاء ذلك خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون الجنسية المصرية.

ويذكر أن المادة "4" مكرر من القانون القائم تنص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة  للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء نص المادة "4" مكررا بعد التعديل الذى أقره المجلس بالحذف كما يلى: يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة  للدولة او كوديعة فى حساب خاص  بالبنك  المركزى  وذلك كله على النحو الذى  يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.