تشريع حكومى جديد ينظم رسوم تراخيص إنشاء محطات للأرصاد الجوية.. اقرأ التفاصيل

منذ 1 سنة 197

تستعد لجنة مشتركة بمجلس النواب من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة والتعليم والاتصالات والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونظم مشروع القانون مسائل التراخيص والموافقات، والرسـوم وكيفية تحصيلهاوالمواصفات الفنية، المتطلبـة لمزاولـة أنشـطة فـي مجـال خـدمات الأرصاد الجوية، وإنشاءأو تشغيل محطـات الأرصاد الجويـة أو البحريـة بجميـع أنواعها، وشراء أجهــزة. 

ونص مشروع القانون فى المادة 11 منه على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات استصدار التراخيص والموافقات واعتماد الموصفات الفنية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الترخيص لكل نوع من أنواع خدمات الأرصاد الجوية،وفئات الرسوم المستحقة عـن الموافقة على شراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية أو المحطات المتخصصة واعتماد مواصفاتها الفنية، قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وذلك في نطاق الحدود القصوى للرسوم المشار إليها في هذه المادة، ويكون تحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام القانون المنظم لاستخدام وسائل الدفع غيرالنقدي.