ألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزارة المالية بتطوير برنامج من الحوافز الجمركية والضريبية وغير الضريبية لصناعة واستيراد وتوفير بدائل صديقة للبيئة لمنتجات البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (27) من مشروع القانون، لتقضي أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون أخر، تلتزم وزارة المالية بتطوير برنامج من الحوافز الجمركية والضريبية وغير الضريبية لصناعة واستيراد وتوفير بدائل صديقة للبيئة لمنتجات البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.
يُشار إلي أن التشريع، يستهدف اتخاذ الحياد المناخي، بالوصول الي صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة، وفي سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.
ويسعى مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وينتظم مشروع القانون في 41 مادة قانونية، حيث جاءت المادة الأولي لتقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي الغازات الدفيئة المنشأة، المورد المحال وتجار التجزئة، الأكياس البلاستيكية، المجلس الجهاز، والضريبة المواد، والمواد من ( 2-5) تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات المواد، فيما تلزم المواد من (6-9) الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ.
وتعدل المواد من (10-15) من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أما المواد من (16-19) فإنها تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي، بينما تلزم المواد من (20-23) الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة.
وتحظر المواد (27-28) تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية تلزم الدولة علي تطوير بدائل صديقة للبيئة، وتلزم المواد (24-26) الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة، أما المواد (29-30) فإنها تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي.
وجاءت المواد (31-33) لتؤكد التزام الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية المادة 34 تحدد نسبة 5 في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ.
وتلزم المادة (35) جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات، وتكلف المادة (36)الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي، وأخيرا تفرض المواد (37-41) عقوبات محددة على مخالفة أحكام القانون.