تشريع أمام "النواب" يقضى بتخفيض النفقات بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات

منذ 1 سنة 212

يهدف مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، الحد من الأعباء المالية للدولة المصرية، التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وذلك في إطار جهود ترشيد النفقات، ليحقق اعتبارات العدالة وصالح الخزانة العامة، والذي ينتظر مناقشته بمجلس النواب الأسبوع الجاري.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكد ممثلو الحكومة فإنه أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، مشيرين إلى أن الحكومة قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخر، وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر:

 1- ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظائف التـي يشغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.

 2-أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وأجاز المشرع تجديدها لمـدة سـنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

 3-ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبـالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلاً من "وزير مفوض" في النص الحالي:

كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة "مـوظفين "بكلمـة "عـاملين " ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.