تشريع أمام "النواب" يحظر إصدار أى دراسات خاصة بالأرصاد ونسبتها للهيئة المختصة

منذ 1 سنة 224

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا، ووفقا لمشروع القانون تتولى الهيئة العامة للارصاد الجوية كهيئة عامة خدمية، إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

وشمل مشروع القانون اختصاصات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تتمثل في :

-تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة.

-تلتزم بتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

-منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية.

-العمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية.

-الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة.

-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً.

-الاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً.

-المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

 -تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية.

وحظر مشروع القانون إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويخالف ذلك المعاقبة بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وأيضا كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.