تحصيل مبلغ إضافى حال تأخر سداد الاشتراكات بقانون التأمين الصحى الشامل

منذ 1 سنة 154

نص قانون التأمين الصحى الشامل، على أنه "في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون".

ويفحص المركز المالي للنظام اكتواريًا مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة.

وفي حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفي حالة ظهور عجز يبين الخبير الاكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة التوازن والاستدامة المالية للنظام.

كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة (4%) شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيهًا شهريًا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.