تحرير 6 قضايا مخدرات بمحافظة دمياط

منذ 1 سنة 200
<p>فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط &ndash; فارسكور &ndash; كفر سعد &ndash; كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: &nbsp; تم ضبط عدد (6) قضايا &quot;إتجار&quot; فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام &ndash; 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو &ndash; 10 كيلو جرام لمخدر البانجو -كمية من مخدر الهيروين &ndash; 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين &quot; لعدد 3 منهم معلومات جنائية&quot;)، كما &nbsp;تم إتخاذ الإجراءات القانونية. &nbsp; يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على &quot; يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم &quot;1&quot;، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم &nbsp;&quot;2&quot;، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند &quot;أ&quot;- من القسم الأول من الجدول رقم &quot;3&quot;، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند &quot;ب&quot; من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم &nbsp;&quot;3&quot;، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992. &nbsp; وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.</p>