رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم عُدول الهيئة العامة للمواد الجنائية.. النقض تُبرئ "سيدة" من تهمة التعدى على أرض أثرية"، استعرض خلاله تباين أحكام محكمة النقض والهيئة العامة الجنائية للنقض حول مسألة التجريم والتأثيم في جريمة التنقيب على الأثار والتعدى على الأرض الأثرية، وضرورة توافر عدة شروط لوقوع العقاب على مرتكبها.
فعلى الرغم من أن الهيئة العامة للمواد الجنائية – بمحكمة النقض – عدلت عن الأحكام القضائية الصادرة من بعض دوائرها بعدم تأثيم المتهمين بالتنقيب عن الأثار طالما كان التنقيب في أرض ليست ملك للدولة وليست ليست مسجلة كمنطقة أثرية، وتصدت لتلك الثغرة التي كانت تؤدى لحصول المتهمين على أحكام بالبراءة، وأرست مبدأ قضائيا قالت فيه: "التنقيب مُجرم بغض النظر عن كون المنطقة أثرية أم غير أثرية"، وذلك في الطعن المقيد برقم 10219 لسنة 91 قضائية "هيئة عامة"، بتاريخ مارس 2023 – أي فيما يقرب من حوالى 18 شهرا .
إلا أن المفاجأة تمثلت في صدور الطعن رقم 16989 لسنة 93 قضائية، الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، والذى خالف ما انتهت إليه الهيئة العامة للنقض، وعاد مرة أخرى للنقطة الأولى، وذلك من خلال إرساء 5 مبادئ قضائية بشأن التنقيب عن الأثار، يرى البعض أن الحكم له وجاهة فى حيثياته بخصوص المسئولية المفترضة، والذى جاءت كالتالى:
1- مناط التأثيم في جريمة التعدي على أرض آثرية أن تكون الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة وأن يكون صدر بشأنها قرار أو أمر باعتبارها آثرية
2- جريمة التعدي على أرض آثرية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل في إتيان فعل التعدي على الأرض المعتبرة أثرية –
3- عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.
4- الأصل ثبوت القصد ثبوتاً فعلياً .
5- عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً . افتراض المسئولية استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى