تأجيل محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية لجلسة 26 فبراير

منذ 1 سنة 176

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية لجلسة 26 فبراير.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

ثالثا : المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.

رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام، استمعملوا مفرقعات بغرض تخري المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.

سابعا: المتهمان السادس والثاني عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.