بيزنس بيع الشهادات والتقارير المضروبة.. اعرف عقوبة إصدار بيانات طبية مزورة

منذ 1 سنة 204

تناول قانون العقوبات، عقوبة اصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول علي إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيي المرض، والذي تصل العقوبة فيها إلى الحبس.

وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضافت المصادر إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .