بنوك أجنبية «تستوضح» إجراءات التحقق من «غسل الأموال» في المصارف اللبنانية

منذ 1 سنة 255
  1. العالم العربي
  2. بنوك أجنبية «تستوضح» إجراءات التحقق من «غسل الأموال» في المصارف اللبنانية

بنوك أجنبية «تستوضح» إجراءات التحقق من «غسل الأموال» في المصارف اللبنانية

الأحد - 29 جمادى الآخرة 1444 هـ - 22 يناير 2023 مـ رقم العدد [ 16126]

مصرف لبنان في صورة من مارس الماضي (رويترز)

بيروت: علي زين الدين

يتلقى عدد من كبار المديرين في مصارف لبنانية والمسؤولين عن عمليات القطع والخزينة، اتصالات من نظرائهم في بنوك أميركية وأوروبية، تستوضح طبيعة الإجراءات التي تم اعتمادها في مواكبة عمليات المبادلات النقدية المفتوحة عبر منصة «صيرفة»، طبقاً لمندرجات قرار البنك المركزي قبيل نهاية العام الماضي، ولا سيما لجهة مقتضيات التزام قاعدة «اعرف عميلك» التي يتم تصنيفها كركيزة أساسية في مكافحة شبهات الجرائم المالية بأنواعها كافة.
وركزت بعض الاستفسارات الواردة من الخارج، بحسب معلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، على كيفية تحقّق البنوك من مصادر كميات النقود التي جرى ضخها من الأفراد والشركات مع الارتفاع الحاد لمتوسطات المبادلات من نحو 50 مليون دولار إلى نحو 300 مليون دولار في أيام محدّدة تلت صدور البيان الأحدث الخاص ببيع الدولار من قبل مصرف لبنان وتعميمه يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يعمد إلى تعديله لاحقاً بواسطة تعليمات مباشرة للبنوك.
ولوحظ أن الأسئلة التي اتخذت طابعاً «ودياً» ولم تخرج في طرحها وإبعادها عن آليات التواصل المعتادة بين الطرفين، عكست إشارات توجس لدى المصرفيين المحليين، ولا سيما أنها تشاركت في التقصي عن حيثيات فتح سقوف المبادلات النقدية والتخلي عن الشرط الأساسي القاضي بحصر العمليات لصالح زبائن كل مصرف على حدة، ومبررات التنويه المعلن بإمكانية التوجه إلى منافذ محددة لإتمام عمليات المبادلات. كذلك الاستفهام عن موجبات العمل وفتح المقار والفروع خلال أيام عطل رسمية.
وتكتسب مخاوف المصرفيين مشروعية بفعل الشبهات الدولية التي تحوم حول أي عمليات نقدية بأحجام غير مألوفة. فرغم مراعاة خصوصيات التحول اللبناني إلى الاقتصاد النقدي تحت وطأة الانهيارات الثقيلة للعملة الوطنية ولمالية الدولة والناتج المحلي، المتتالية على مدار 40 شهراً من دون هوادة، فإن إدارات المصارف الخارجية، التي تقدّر بإيجابية حصانة القطاع المالي المحلي وتحتفظ بخطوط التعاملات معه، تسعى في الوقت عينه إلى رفع درجة التحوط من إمكانية مرور عمليات تحتمل الشبهات وتصيبها بأضرار جانبية.
وبالفعل، فقد احتوت البيانات المتلاحقة التي عممها البنك المركزي يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يكفي من الدوافع التي تثير «حشرية» المسؤولين المعنيين في البنوك المراسلة، ولا سيما الأميركية بينها، لفهم ما يجري في تنفيذ مبادلات بعملة الدولار. فهذه البنوك تتولى تنفيذ معظم العمليات المالية الخارجية الخاصة بالتحويلات من وإلى لبنان وسداد الاعتمادات وفواتير الاستيراد الواردة إلى حسابات لديها تخص الجهاز المصرفي اللبناني وبشكل أساسي البنك المركزي.
فمع قراره برفع سعر تداول الدولار عبر منصة «صيرفة» من نحو 32 ألف ليرة إلى 38 ألف ليرة، أكد المركزي، وسنداً إلى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، أنه سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات من دون سقف لقيمة العمليات. كما أكد أنه لا توجد شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات التي ستنفذ تلقائياً حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية، وسيسلمها فوراً الدولارات بالمقابل. مع التنويه بأنه سيمدد ساعات العمل بما يتعلق بهذه العمليات حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. ليستلحق ذلك ببيان يوعز لكل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتجه إلى أحد البنوك (الموارد) التي وافقت على تنفيذ هذه العمليات.
وفي مقابل هذه الهواجس، يؤكد مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان وقطاعه المالي الذي بلغ مرحلة متقدمة في الإدارة الرقمية للمعاملات النقدية عبر البطاقات المصرفية والحسابات الإلكترونية قبل انفجار الأزمات في خريف عام 2019، يملكان بنية قانونية قوية وذات مواصفات دولية في مجال مكافحة العمليات المالية غير المشروعة. إنما ينبغي التنبه الدائم لتبديد أي شكوك خارجية تخص السياسة النقدية وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار ومنع أي عمليات تهريب للعملات عبر الحدود؛ توخياً لعدم الوقوع في محظورات تزيد الوضع المالي والنقدي تأزماً، وربما تدفع إلى خفض تصنيف لبنان لدى المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال.
وتستند الحصانة القانونية في أغلب تطبيقاتها الرقابية والإجرائية إلى مندرجات القانون رقم 3182001، الذي يتوسّع في تحديد الأفعال الواقعة تحت تعريف غسل الأموال لتشمل أي مقاصد لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت، وتحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية، كذلك تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.
لكن المهم، بحسب المسؤول المصرفي، عدم التهاون في التزام الموجبات الإجرائية التي يفرضها القانون، ولا سيما لجهة «التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن طريق حسابات مرقمة». كذلك تطبيق إجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن العابرين إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغاً معيناً من المال، فضلاً عن «الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين».
ومع إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل (تبييض) للأموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة، فقد أناط القانون بـ«هيئة التحقيق الخاصة» القائمة في البنك المركزي، إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم.


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

فيديو