بعد موافقة "النواب".. حقائق مُهمة حول منح الجنسية لمن يتسثمر أو يشترى عقارا

منذ 1 سنة 144

تكشف السطور التالية عدد من الحقائق التى توضح ما قد أثاره البعض بشأن قانون منح الجنسية لغير المصريين الذى ناقشه مجلس النواب اليوم.

الحقيقة الأولى تتمثل فى أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الإستثمار، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى منصوص عليها فى القانون القائم، ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا، والمعروض على المجلس فى هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

الحقيقة الثانية، يوجد العديد من الدول التى تمنح جنسيتها فى ذات الأحوال التى تضمنها القانون المصرى القائم ومنها عل  سبيل المثال:

1- تركيا: منذ عام 2017 أطلقت أنقرة ب نامج منح الجنسية للأجانب عن طريق خمس طرق، ثلاثة منها تتطلب استثمارًا لا تقل مدته عنثلاث سنوات، ولا تقل قيمة أدنى استثمار عن مليون دولار بالعقار، أو ثلاثة ملايين وديعة بالبنوك، أو المبلغ نفسه، يستثمر لشراء سندات حكومية، او استثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة.

2- مالطا: تمنح جنسيتها مقابل مليون دولار تتضمن مساهمة بقيمة مساهمة بقيمة 752 ألفًا بصندوق تنموى وشراء أسهم أو سندات حكومية بقيمة 173 ألفًا والقيام بتحويل مالى بقيمة 405 ألف أو تأجير عقار بقيمة 18 ألف لمدة خمس سنوات.

3- الأردن: تمنح الجنسية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة 3 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية، كما يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز عليها.

4- بلغاريا: تمنح جنسيتها مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لأجل 5 سنوات.

الحقيقة الثالثة والأهم، أن اكتساب الجنسية المصرية وفقا لأحكام قانون الجنسية القائم، حتى وأن توافرت شروطه المنصوص عليها ليس التزام على الدولة المصرية، وإنما يخضع لسلطتها التقديدية الواسعة فـي هذا الشأن، ولها أن تقبـل أو ترفض الطلـب دون عقـب عليـهـا فـي ذلـك، سوى رقابة القضـاء باعتباره مظهر من مظاهر سيادة الدولة.