"مفهوم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا"، مصطلح قانونى تنطق به المحاكم بشكل يومى دون أن يعرف معناها الكثيرون، إلا المختصين والمهتمين بالقانون، ويسلط اليوم السابع الضوء في السطور التالية لتعريف المصطلح القانونى..
يقول أشرف ناجى المحامى، مفهوم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، الأحكام تكون قبول الدعوي شكلا بالنسبة لإجراءات رفعها والإعلانات التى تمت بها تكون صحيحة، وهذا يسمى شكل الدعوي، وأن يكون تم الإعلان لجميع الخصوم وأن يكون تم إعادة الإعلان وتكون إجراءات قيد ورفع الدعوى سليمه وفق نص الماده 13 من قانون المرافعات.
أما رفض الدعوي موضوعا تعني أن الطلبات التي رفعت بها الدعوي قد رفضت، وهي تعني بالمفهوم الواضح أن الدعوى قد رفضت بما من طلبات قانونية وأن قبول الدعوى شكلا لا يستفاد منه المدعي لأن قبول الدعوي شكلا هو أساس نظر الدعوى، لأن لو فيه أى خطأ فى إجراءات رفع أو قيد الدعوى المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون أو عدم قبول لعدم انعقاد الخصومه للخطأ في إجراءات قيد أو رفع الدعوي فهو قرار شكلي هام حتي تنظر المحكمة الطلبات الموضوعية المرفوعة بها الدعوي كالحكم بصحه ونفاذ عقد بيع او كالحكم ببطلان قرار إداري للتعسف في إصداره هذه تعتبر طلبات موضوعية مرفوعه بها الدعوى.