بعد عودة مطلقته لمصر.. مواطن يطلب تمكينه من رؤية طفلته بعد 8 سنوات حرمان

منذ 1 سنة 170

أقام مطلق، دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية طفلته ورعايتهم طوال 8 سنوات، منذ طلاقه منها، وزواجها بأخر، وذلك طمعا فى مبالغ النفقة التى تتقاضها نيابة عن الطفلة والتى وصلت لـ 60 ألف جنيه شهريا، ليؤكد:" زوجتى طلقتنى للضرر، وحصلت على كافة حقوقها، وتزوجت وحرمتنى من أبنتى بعد سفرها برفقة زوجها الجديد، لأعيش فى جحيم بسبب تعنتها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".

وأشار الأب للطفلة البالغة من العمر 12عام بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أبنتى كانت تبلغ 4 سنوات عند طلاقى من زوجتى، وبعد خلافات زوجية قامت بتطليقى، وتدمير حياتى بخلاف تهديها لى بعد حصولى على أحكام قضائية لرؤية الطفلة، وبعدها اختفت وعلمت بزواجها وسفرها بالطفلة خارج مصر ورفضها تمكينى من رؤيتها فى ظل تعنتها، وحرمانى من حقى الطبيعى فى ممارسة دورى كأب".

وتابع:" سنوات فى المحاكم لمحاولة الحصول على حقوقى بعد الطلاق من رؤية طفلتى، يئست من تعنت مطلقتى، لأعيش فى عذاب بسبب عنفها ضدى، لأرى العذاب بسبب طمعها واستخدامهم طفلتى لابتزازي".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".