بعد تصالح أحمد فتوح.. هل يعرف القانون المصرى "الدية" وعلاقتها بتخفيف العقوبة؟

منذ 1 أسبوع 32

أقرت أسرة ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، الذى دهسه اللاعب بسيارته بطريق العلمين بالتصالح أمام الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والتي أجلت القضية لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة الدفاع.

ورفضت أسرة الضحية الحصول على أي مبالغ مالية من اللاعب أحمد فتوح، باعتبارها دية مقابل تصالحهم معه،إلا أن اللاعب حرر لهم شيكات بملغ 14 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص قانونى في القانون المصرى حول الدية، وأثرها على الأحكام فى جرائم القتل، سواء القتل العمد، أو القتل الخطأ، الا أن قانون العقوبات المصرى، تضم مجموعة من المواد التي تسمح للمحكمة استعمال الرأفة مع المتهم في بعض الحالات أو وقف تنفيذ العقوبة.

ووفقا لقانون العقوبات فأن المادة 17 نصت على أنه إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، حسب أوجه حددها القانون، حيث يتم تبديل العقوبة على الأوجه الآتية..

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

ونصت المادة 55 على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

كما نصت المادة 56 على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.ويجوز إلغاؤه:

(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده

(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.