رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " حكم سيقلب موازين قانون الإيجار القديم للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاصة بالشخصيات الطبيعية"، استعرض خلاله حكما نهائيا باتا صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – من شأنه أن يقلب الموازين فى قانون الإيجار المتعلق بالأماكن غير السكنية، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلى"، ما يعنى أن الإمتداد لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.
بمعنى أدق:
إذا كان شخص مستأجر محل حلاقة على القانون القديم والمستأجر - توفاه الله - فالعقد يمتد لأحد أبناءه، فإن مات الإبن ينتهى عقد الإيجار حال كان تحرير العقد بعد 27 مارس 1997، وهذا المبدأ سيؤدى إلى مزيد من قضايا الطرد ومزيد من الإخلاءات، لأنه تعديل بالنقيض لكل المبادىء التى سبق لمحكمة النقض أن أقرتها.
ملحوظة:
الحكم أرسى مبدأ قضائيا بإعتبار من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة وليس لورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضى العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
وبذلك تكون الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها: "قيدت امتداد العقد - المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم "6" لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين فى ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم "49" لسنة 1997 الحاصل فى 9 سبتمبر 1977، واعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلى والعدول عن الأحكام الأخرى، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى