بدون أغلال وعدم جواز إبعادة.. مجلس النواب يقر مادة حضور المتهم جلسات المحاكمة

منذ 1 يوم 15

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المادة المنظمة لحضور المتهم جلسات المحاكمة على أن يحضرها دون أغلال، مع التأكيد على عدم إجازة إبعاده عن الجلسة إلا حال حدوث تشويش منه يستدعى ذلك.

وتقضى المادة (269) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية،" لا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني للنائب أشرف أبو الفضل، باستبدال كلمة "التشويش" لتكون "إلا إذا وقع منه ما يعد إخلالاً بنظام الجلسة" ليكون هناك توحيداً في الصياغات بين نصوص القانون، حيث أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، أن عبارة "الإخلال بنظام الجلسة" أوسع من "التشويش" حيث إن الإخلال مدلوله واسع وينصرف إلى عدد كبير من الأفعال قد يكون من بينها "التشويش" بالتالي النص المعروض أكثر ضمانة للمتهم، وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بتأكيده أن النص "أصلح للمتهم".