ألزمت المادة 4 من قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .
مادة (٥):
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المـالية وغير المـالية ، والقوائم المـالية والحساب الختامي .
مادة (٦):
تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات ، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناءً علي قانون .
مادة (٧):
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .
ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة ، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة .
ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده ، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية .