بأمر القانون.. حظر الإفراج الصحى عن مكونات الدم والبلازما المستوردة إلا بشرط

منذ 1 سنة 227

الجمعة، 20 يناير 2023 05:00 ص

بأمر القانون.. حظر الإفراج الصحى عن مكونات الدم والبلازما المستوردة إلا بشرط مركز تجميع البلازما

كتبت نورا فخرى

حظر القـانون رقـم 8 لسنـة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

وعرف القانون سالف الذكر، "عمليات الدم" بأنها جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله عدا البلازما لغرض التصنيع، أما "البلازما" فهي إحدي مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغـرض التصنيـع.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (18) لتفضي بأن يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

يُشار إلي أن القـانون رقـم 8 لسنـة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، انشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، مانحا إياه 8 اختصاصات هامة وفي مقدمتها الإشراف الفني علي مراكز عمليات الدم، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاص المجلس بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز، تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمى، وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم، وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها، مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها، إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.