انشاء لجنة تظلمات بقانون التمويل الاستهلاكى.. اعرف الأعضاء والاختصاصات

منذ 1 سنة 144

نص قانون نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن " تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة. ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.

ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر في التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم اليقينی به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ونافذاً.

ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.

ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء میعاد البت في التظلم.