اندماج الغرف السياحية باقتراح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية

منذ 1 سنة 227

نظم الفصل السادس من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها، حيث بينت المادة 39 كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

ونصت المادة 39 على أنه يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

واقترح النائب طلعت عبد القوى أن يتم السماح لرئيس مجلس الإدارة أو باقى الأعضاء التقدم بالاقتراح وألا يكون الاقتراح قاصرا على الرئيس فقط مبررا ذلك بأنه يخالف الديمقراطية ويجب أن يتم منح الأعضاء حق التقدم بمقترح.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن المقترح خاص بالدمج فقط ولا يتم الموافقة عليه إلا بعد العودة لمجلس إدارة الاتحاد، وتم التصويت على المقترح بالرفض.