امرأة تُقاضي مستشفى وطبيبا لنشر ولادتها على «إنستغرام»

منذ 1 سنة 264

loader

arrow-right arrow-left

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام مستشفى وطبيب ولادة يعمل به، متضامنين أو منفردين، بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً قيمته 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك للضرر المادي والمعنوي والأدبي الذي وقع عليها نتيجة نشر فيديوهات لها على منصة «إنستغرام»، أثناء عملية ولادة كانت أجرتها، بواسطة الطبيب الذي أجرى لها العملية (المدعى عليه الثاني)، وذلك دون موافقتها على نشر هذه الفيديوهات.

وأكدت المدّعية أن نشر هذه الفيديوهات تسبّب لها بعدة أضرار حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها يتضمن صورة ضوئية من التقرير الطبي وصورا ضوئية من الصور المنشورة داخل موقع «إنستغرام».

وتداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير وكيل المدعية، كما تم تحضير وكيل المدعى عليه الأول (المستشفى)، وحضر المدعى عليه الثاني بشخصه (الطبيب) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدّم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قدّم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه على الدعوى رد في ختامها بطلباته السابقة مرفقا بها حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وبذات التاريخ قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني (الطبيب) مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه الأول والثاني متضامنين أو منفردين بأن يؤديا للمدعية تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي والأدبي بمبلغ 50 ألف درهم، تأسيساً على أن المدعى عليه الثاني قام بنشر صور للعملية التي تم إجراؤها لها داخل المستشفى المدعى عليه الأول دون موافقتها وإذنها لهما بالتصوير، فإنه من المقرر أن المسؤولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية، كما أن استخلاص توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا.

وأوضحت أنه لمّا كانت الواقعة التي تطالب المدعية المدعى عليهما بالتعويض عنها لم تقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على افتعال من قبل المدعى عليهما، إذ إنها لم تقدم ما يفيد بأن تلك الصور تعود لها، كما أنها لم تقدم ما يفيد بوجود حكم جزائي يدين المدعى عليهما عن واقعة التصوير الفعل المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليهما حتي يتم بحث باقي أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسؤولية، ويكون طلبها هذا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصاريف.