امرأة تطلب 100 ألف درهم تعويضاً عن «صناديق هدايا»

منذ 1 أسبوع 29

قضت محكمة عجمان الاتحادية برفض دعوى امرأة طالبت بـ100 ألف درهم تعويضاً من شركة لم تفِ بتوريد صناديق هدايا كانت قد تعاقدت معها عليها، حيث رأت المحكمة أن المدعية لم تتمكن من إثبات أركان المسؤولية العقدية وتوفير أدلة بشأن التعاقد مع الشركة.

وتفصيلاً، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد شركة يشترك فيها طليقها، تطالب فيها بتعويض عن أضرار مادية تعرضت لها نتيجة عدم تنفيذ الشركة لتوريد 150 صندوق هدايا كان قد تم الاتفاق عليها بموجب فاتورة، نصت على تصنيع 150 صندوق هدايا بقيمة إجمالية قدرها 5750 درهماً، ووفقاً للمدعية فإن إخلال الشركة بالتوريد أدى إلى فسخ عقود مع عملائها، فضلاً عن إعادة الأموال للعملاء، بسبب عدم توافر البضائع التي تم التعاقد عليها، ما ألحق بها خسائر فادحة، وفوت عليها فرصاً تجارية.

وقدمت المدعية في دعواها مستندات، منها صور ضوئية لفواتير متعلقة بالاتفاقيات مع الشركة، تضمنت توريد صناديق هدايا من طرازات وأحجام مختلفة بقيمة 5100 درهم، فيما تم سداد جزء منها بقيمة 4600 درهم، كما قدمت صورة من فاتورة تتعلق بتوريد 150 صندوق هدايا، لم تتمكن المدعية من استلامها.

في المقابل، قدمت الشركة المدعى عليها دفاعاً طالبت فيه برفض الدعوى، معتبرةً أن القضية كيدية، كون المدعية طليقة أحد الشركاء فيها، وأوضحت المدعى عليها أن المدعية فشلت في إثبات حدوث خسائر حقيقية نتيجة فسخ عقودها مع العملاء، وأنها لم تتمكن من إثبات العلاقة السببية بين عدم تنفيذ التوريد من جانب الشركة والخسائر التي ادعتها.

وبناءً على الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين، قررت المحكمة في حكمها رفض الدعوى، معتبرة أن المدعية لم تتمكن من إثبات أركان المسؤولية العقدية، وعلى وجه الخصوص، لم تتمكن من إثبات وجود علاقة سببية بين إخلال الشركة بتوريد صناديق الهدايا والأضرار المادية التي تدعيها، كما أنه من الثابت أن المدعية لم تسدد المبلغ المستحق على أحد الفواتير، ما يضعف موقفها في الدعوى.

وأن ما ثبت لدى المحكمة، هو إقرار المدعية بأن المدعى عليها قد التزمت بتوريد علب الهدايا بموجب الفاتورة، حيث تم تنفيذها بالكامل قبل تعاقد المدعية مع عميلها، وبذلك تمت تغطية احتياجات المدعية في هذا التعاقد، أما بالنسبة للفاتورة الثانية التي طالبت المدعية بالتعويض بناءً عليها، فقد ثبت أن تاريخها كان لاحقاً لتعاقد المدعية مع عميلها، ما يعني أنه كان من الضروري على المدعية تأمين الصناديق الفارغة قبل إبرام العقد أو بوقت قصير بعده.

وذكرت المحكمة أن الفاتورة التي استندت إليها المدعية جاءت بعد شهر كامل من تاريخ التعاقد مع العميل، فلا يمكن تحميل المدعى عليها مسؤولية الضرر الذي تدعيه المدعية لعدم تمكنها من الوفاء بالتزامها الأول، إضافة إلى ذلك لم تقدم المدعية دليلاً على وفائها بالتزامها المتعلق بتلك الفاتورة، وهو دفع مبلغ 5750 درهماً مقابل الصناديق الفارغة.

كما أن قرار المدعية بفسخ تعاقدها مع عميلها لا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتأخر المدعى عليها في توريد الفاتورة الثانية، إذ لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين هذا الفسخ وتوريد الفاتورة، وبناءً على ما تقدم، قررت المحكمة رفض الدعوى، وإلزام المدعية بتحمل الرسوم والمصروفات القضائية.