تنتهى اليوم الخميس، المدة المحددة للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور للاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات وفقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات والتي نصت على أن يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
فيما يجوز أن يقدم الصادر بحقه حكما بالحبس في الجنح الاستئناف بعد مرور الـ 10 أيام في حال وجود مرض مصحوب بتقرير طبي.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
وقضت محكمة جنح أكتوبر بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيها تعويض مدني مؤقت والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.
وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.
وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.
وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.