وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على نص المادة 493 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على:
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة.
ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
واقترح كل من النواب محمد عبد العليم داوود، عاطف المغاوري، حذف ويجوز لها، وإضافة "الدفاع" بعد كلمة و "الطالب" الواردة فى الفقرة الأولى.
حيث طالب النائب عاطف المغاوري، أن يكون الاستماع للنيابة وجوبيا وليس جوازيا، خاصة وأنه من حق الطالب أو المحكوم عليه أن تستمع إليه المحكمة، مقترحا إضافة كلمة "بعد" قبل سماع الوارد بالمادة.
وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل:" سماع الأقوال وجوبيا وليس جوازيا، المادة التى تسبقها حددت ذلك، حيث نصت على أن:" تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
1. صورة الحكم الصادر على الطالب.
2. صحيفة الحالة الجنائية.
3. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
واقترح النائب عاطف المغاوري، حذف عبارة "لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله" الواردة بنص المادة، مبررا ذلك بأنه من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى.
وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا:" محكمة النقض لها قانون خاص بها، وحال حذف الفقرة سنكون بنطلق أسباب الطعن، وهذا ليس من نطاق محكمة العدل".
وتمت الموافقة على نص المادة كما ورد بنص تقرير اللجنة، دون إجراء تعديل عليها.