"النواب" يوافق على مواد الإصدار بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

منذ 1 سنة 118

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الاصدار الخمسة من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وجاءت كالتالى:

 (المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون.

البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.

(المادة الثانية)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا لاحكام القانون والقانون المرافق بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة.

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 (المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق (المادة الخامسة).

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 وجاءت الموافقة على تلك المواد بعد أن شهدت الجلسة اقرار تعديلات على المادة الثانية من مواد الاصدار وذلك بناء على اقتراح من النائب محمد عبادة بمد مهلة توفيق اوضاع لسنة بدلا من ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وكذلك اضافة فقرة تنظم اوضاع المواطنين الذين سيكون بحوزتهم حيوانات خطرة ولا يسمح القانون بترخيصها من أن يقوموا بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية حيث وافقت الحكومة على المقترح واقره مجلس النواب.