وافق مجلس النواب على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الواردة فى الباب السابع سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه.
وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتى تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب فى نهاية الجلسة اليوم.
وتابع فنجرى:" هناك فرق بين الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".
وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.