"النواب" يقر مواد تنظم اختصاصات اتحاد الغرف السياحية وهيئة مكتبه

منذ 1 سنة 181

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة 50، من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والمنظمة لانتخاب رئيس ووكلاء وأمين صندوق اتحاد الغرف السياحية.

وكانت المادة 50 وفقا لتقرير اللجنة تنص على أن ينتخب مجلس الإدارة، من بين أعضائه، في أول اجتماع له، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة صياغة المادة، لتتماشى مع المادة 22، وأصبح نصها بعد التعديل كالتالي:

المادة 50:

يُعقَد أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويجري في هذا الاجتماع انتخاب رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق المجلس على المادة (51)، وجاء نصها بعد التعديل كالتالي:

إذا خلا مقعد أي عضو من الأعضاء المنتخبين لأي سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.

فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.

وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (50) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.

وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء نص المادة (52)، كالتالي:

يختص مجلس إدارة الاتحاد برسم السياسة العامة للاتحاد، ويُكون له على الأخص ما يأتي الآتية:

1-    اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في سبيل الحفاظ على حقوق أعضائه ورعاية مصالحهم.

2 - الموافقة على الموازنة التقديرية للاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي له تمهيداً لعرضها جميعا على الجمعية العمومية للاتحاد.

3-    وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للاتحاد.

4-    الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.

5-    إدارة أموال الاتحاد واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

6-    التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالاتحاد، أو الاستعانة بهم.

7-    تعيين المدير التنفيذي للاتحاد ونائبه، وإنهاء خدمتيهما.

8 -   أية مسألة أخرى تتعلق بتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، عدا ما تختص به الجمعية العمومية.

وللوزير المختص أن يطلب من الاتحاد دراسة أية مسألة يحيلها إليه، كما له أن يدرج بجدول أعمال مجلس الإدارة أي موضوع يدخل في اختصاصه.

ولمجلس إدارة الاتحاد أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية أو فنية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف أو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، أو من بينهم جميعاً، تكلف بأعمال يُحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الاتحاد أو الغرف.

ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسالها إليه، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون اعتراض من الوزير عد موافقة منه على القرار.

ونصت المادة (53)  بعد موافقة المجلس كالتالي:

يمثل الاتحاد رئيس مجلس إدارته لدى الجهات جميعاً ولدى السلطات العامة وأمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله في مباشرة اختصاصاته وكيل المجلس، ويجوز له تفويض أيٍّ من أعضاء المجلس في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.

 كما وافق المجلس على المادتين 54 و55 المتعلقتين بهيئة مكتب الاتحاد، ونصت المادة (54) على الآتي:

يكون للاتحاد هيئة مكتب تُشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيل المجلس في حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أي من عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

ونصت المادة (55) على أن تُباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية:

1-    بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.

2-    بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير ما تراه بشأنها، على أن تُعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للنظر في اعتمادها.

3-    الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.

4-    الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيداً لعرضهما على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في شأنهما.

5-    الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي للاتحاد تمهيداً للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.

6-    الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.

7-    بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة.