"النواب" يقر مادة إحالة طالب أكاديمية الشرطة بقرار من المدير

منذ 1 سنة 142

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 14 مكرر المستحدثة بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعد إجراء تعديلات فى صياغة المادة مقدمة من النائبة سناء السعيد.

ونصت المادة علي :" تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة، ويتضمن التحقيق بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، ويُعلن الطالب بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره.

وبعد نهاية مناقشة المادة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر لكل من النائبة سناء السعيد و النائبتان أيرين سعد وأميرة أبو شقه" علي جهودهم".