أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، المادة (14) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تستحدث مجلس تأديب لطلاب كلية الشرطة، لتلغي بذلك خضوعهم للمحكمة العسكرية، بما يتوافق مع كون الداخلية هيئة نظامية مدنية.
وتقضي المادة (14) حسبما انتهى مجلس النواب، " يكون لطالب كلية الشرطه مجلس تأديب يُشكل سنويا بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدي كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد علي الاقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، علي أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين و ممثل للادعاء بصفة احتياطية.
وللطالب أن يوكل محاميا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية، نظام وإجراءات العمل بالمجلس".
وتأتي الصياغة السابقة، في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة إيرين سعيد، بإضافة كلمة "للأكاديمية" إلي اللائحة الداخلية في عجز المادة، بعد تأييد كلا من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد.
يٌشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي استكمال تزويد ضابط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.