"النواب" يقر المواد المنظمة للتصالح فى جرائم قانون "حيازة الحيوانات الخطرة"

منذ 1 سنة 116

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المادتان (18)، (19) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمنظمتان لحالات التصالح فى الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (15، 16) وذلك فى الحالتين سواء لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات أو نتج عنها.

وحددت المادة (18) إحالة التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (15، 16) فى أى حالة كانت عليها الدعوى ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة المخالفة، موضحة هذه الحالات تفصيلا فى 3 نقاط.

فيما جاءت المادة ( 19) لتجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (15، 16) من القانون فى الأحوال التى ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات وكذا فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

يُشار إلى أن المادة (16) تقضى بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12، 11، 9، 6 البند 1، 5، 4، 3، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.

وتنص المادة (2) على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، فيما تنص المادة (3) على أن "يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ونصت المادة (4) على أن "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".