النواب يقر المادة المنظمة لمراقبة التليفونات المستخدمة فى جريمة الإساءة للغير

منذ 4 ساعة 12

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة المنظمة لمراقبة التليفونات أو المواقع الإلكترونية التي استخدمت في جريمة تعمد إزعاج الغير بالاساءة أو القذف باستخدام وسائل الاتصالات.

وتقضي المادة 80 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية علي أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكررا من قانون العقوبات، والمادة 76 بند 2 من قانون الاتصالات ، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إليكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخري، أن يصدر أمراً مسببا بناء علي تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الذي اقترح إضافة المادة (76) بند 2 من قانون الاتصالات الصادر برقم 10 لسنة 2003، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بقصر مدة تجديد المراقبة علي مدتين فقط.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.