يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى يوم الثلاثاء، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
ويعقد المجلس الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس يومي الثلاثاء، والأربعاء 1 و 2 أكتوبر 2024 بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد).
وتشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، دعوة رئيس المجلس للاعضاء الذين يرغبون فى تعديل رغبات عضوية اللجان النوعية إلى التقدم بطلب للأمين العام فى موعد يحدده.
فيما بعقد المجلس ثلاث جلسات يوم الأربعاء لانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية حيث تبدا لجلسة الأولى، الساعة 11 صباحاً ويعلن خلالها رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
أما الجلسة الثانية، فستبدا الساعة 11 ونصف صباحا ويعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.
والجلسة الثالثة، فتبدا الساعة 12 ونصف ظهراً: ويعلن خلالها رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
وتنص المادة 115 من الدستور على، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة
وتنص المادة 106من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.