أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مادة رقم 77 فقرة ثانية، كما وردت من الحكومة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ونصها :" يتولي مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادتين رقمي 58 و60 من هذا القانون.
ودارت مناقشات حول المادة مادة ) 77 مكررًا " 4 " فقرة أخيرة(: والتي تنص علي :" فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50% من نسبة أيام الحضور، يعرض أمره على المجلس الأعلي للشرطة للنظر فى نقله إلي وظيفة مدينة تتناسب مع حالته أو لإنهاء خدمته.
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة بتعديل يتضمن تعديل فى صياغة المادة وتقديم فقرة الانقطاع عن الغياب.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير مجالس النيابية، قائلا:" الغياب نسبة أم الانقطاع فهو مدة"، مضيفا: "النص يتضمن لتأهيل، وليس بعد تأهيله، وأن الجزاء عندما يتكرر أكثر من مرة وما يجب علي رئيس المصلحة".
وأشار إلي أن هناك عناصر من الصحة النفسية يخضع لها قبل دخوله الفرقة لتثبت إذا كان صالحا للفرقة أو غير صالح"، مضيفا:" ولو دخل الفرقة وغاب عنها ومدة تزيد عنها يعرض على المجلس الأعلى لشرطة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الفرقة لتأهيله".
ووافق مجلس النواب على المادة دون إدخال أي تعديلات.
ووافق أيضا على مادة رقم ) 79 مكررًا " 2 " فقرة أخيرة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والتي تنص علي :" يكون تاريخ التعين النهائي للمعين تحت الاختبار الذي ثبت صلاحتيه عو تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة الرجوع لنص القائم من الحكومة وأن اللجنة غيرته لتعديل من الفقرة الأخيرة .
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" التعديل تم التوافق مع الحكومة وتم استحداث مادة".
فيما طالبت النائبة سناء السعيد بضبط صياغة داعية لإضافة كلمة "نفس يكون تاريخ التعيين " وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :" نفس لا تسري على الإنسان" موجها الشكر للنائبة سناء السعيد على اجتهادها" مضيفا :"بشكر اجتهادتك ولكن النفس لا تسرى علي الإنسان مستشهدا بقول الله "ونفس وما سواها".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم علي ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.
وأكد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة، أنه قد تم أخذ رأي الجهات المعنية في مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلي للشرطة.
وشهدت الجلسة، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.