النواب: اللائحة التنفيذية لقانون الغرف السياحية تتضمن إجراءات الجمعية العمومية

منذ 1 سنة 219

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المادة 48 من مشروع قانون تنظيم إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها، والتي تتضمن أن تحتوي اللائحة التنفيذية إجراء الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية.

ونصت المادة على:"تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها، ومداولاتها، وإصدار قراراتها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.

وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد، يدوياً أو إلكترونياً حال استخدامه، مع مراعاة عدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.

ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.