رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير بعنوان: "وداعا انعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة بمحكمة النقض عدلت فيه عن الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتي أقرت مبدأ "عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفي قبل رفع الدعوي"، لأن الخصومة هنا ولدت منعدمة، واعتنقت إتجاه جديد أقرت فيه مبدأ: " قبول تصحيح شكل الخصومة، واختصام ورثة الخصم المتوفي قبل رفع الدعوي، وعدم إعمال أحكام انعدام الخصومة طالما تم تصحيحها"، في الطعن المقيد برقم 5436 لسنة 86 قضائية "هيئة عامة".
وذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في أحكامها إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة، أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى، لأن الخصومة ولدت منعدمة، واستندت في ذلك إلى أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء مدع أو مدعى عليه، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، ولا ترتب أثرًا، ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى في أحكامها إلى عدم إعمال أحكام الانعدام، وذلك بقبول طلب تصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة الخصم المتوفي أمام ذات درجة التقاضي الواحدة، الذي ثبت وفاته قبل رفع الدعوى، بموجب صحيفة جديدة مستوفية كافة شرائطها القانونية، وفى الميعاد المقرر قانونا، وتحقق الغاية من الإجراء بهذا التصحيح، وتقليلا من دواعي البطلان، بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى