رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يُرسى مبدأ قضائيا جديدا يتصدى لإشكالية نظر القاضي للدعوى مرتين، وذلك في الطعن المقيد برقم 190 لسنة 93 قضائية، قالت فيه:
"عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً، تأسيساً على أن مفاد نص المادتين (146/ 5،147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 يدل على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً، وأن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع".
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه سبق لرئيس الدائرة مُصدرة الحكم المطعون فيه إبداء رأيه في الاستئنافين رقمي 345، 348 لسنة 11 قضائية طنطا مأمورية المحلة الكبرى في شأن ذات النزاع والذي قضي بنقضه وإحالته مما يجعله غير صالح للفصل في النزاع وفقاً لنص المادة 146/5 من قانون المرافعات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وكان نص المادة 269/3 مرافعات أنه: "... ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه..".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى