رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خلى بالك لو هتأجر اتأكد من منطقتك الأول متسجلة قرية ولا مدينة"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين – وضع الفروق الجوهرية بين الإيجار في القرى والمدن والقوانين المعمول بها في كلتا الحالتين، ورسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية تنهى النزاع بين المالك والمستأجر، قالت فيه:
1- العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية، ولا يجوز للمحافظ المختص ولا لوزير الإسكان بوصفهما ممثلين للسلطة التنفيذية ولا للمحاكم بإختلاف درجاتها أن تمد نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على العزب باعتبار أن ذلك كله من اختصاص السلطة التشريعية".
2- ثبوت إبرام عقد إيجار عين النزاع مشاهرة وإبداء "المؤجر أو المالك" رغبته في إنهائه يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية بين الطرفين وصيرورة يد "المستأجرة" بلا سند.
3- تسرى أحكام قوانين إيجار الأماكن على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، وعدم سريان أحكامها على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق طبقا للمادة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 1 من القانون رقم 52 لسنة 1975.
4- القانون المدني هو الشريعة العامة لسائر المعاملات، والأصل فيه تطبيق أحكامه على عقود الإيجار، أما قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية تعتبر تشريعات خاصة في طبيعتها ونطاقها ويقصر تطبيقها في النطاق المشار إليه فيها .
5- تواجد شقة النزاع بعزبة تابعة إدارياً لقرية يترتب عليه انحسار قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عن عقد إيجارها ولو كانت القرية قد صدر من وزير الإسكان قرار بتطبيق أحكامه عليها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى