النقض تنهى النزاع بشأن تأجير المنشأة الطبية من الباطن.. برلمانى

منذ 7 أشهر 70

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عن برج الأطباء.. النقض تؤكد: عدم جواز تأجير الطبيب عيادته من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يرسخ لعدة مبادئ قضائية تهم الملاك والمستأجرين من الأطباء، وينهى النزاع بشأن تأجير المنشأة الطبية من الباطن، قالت فيه: " ايجار الطبيب لعيادته من الباطن أصبح - بعد صدور القانون 153 لسنة 2004 - يخضع للقيد الوارد بالمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981، بعدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر"، وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن 8 لسنة 81 قضائية. 

الخلاصة:

إيجار الطبيب للعيادة استئجاره من الباطن، خضوعه للقيد الوارد بالمادة 18 / ج ق 136 لسنة 1981 مؤداه عدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك علة ذلك، وإلغاء الاستثناء المقرر بنص المادة 6 من القانون 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بالاستبدال بصدور قانون 153 لسنة 2004، ومخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعد مخالفة للقانون وخطأ. 

وبحسب "المحكمة": ومن ثم يكون القانون سالف البيان قد ألغى بالاستبدال الوارد بنص المادة الأولى منه ما تضمنته المادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية كاملاً، ومنها استثناء تأجير الطبيب أو ورثته من بعده العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة بدون موافقة المؤجر، وهو كان استثناء من نص المادة 18 / ج من القانون 136 لسنة 1981 والتي يترتب على ثبوت مخالفتها حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة ودون أن يشمل هذا النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

عن برج الأطباء.. النقض تؤكد: عدم جواز تأجير الطبيب عيادته من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.. وإلغاء استثناء المادة 6 من القانون 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بالاستبدال بصدور قانون 153 لسنة 2004

fab560a1-712d-4a90-9bac-2cd7742278b0

                                       برلمانى