النقض تنهى إشكالية التأمينات والمعاشات لـ"العمال" بدون عقد عمل.. برلماني

منذ 8 أشهر 73

رصد موقع "برلماني"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تنهى إشكالية التأمينات والمعاشات للعمال بدون عقد عمل"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من محكمة النقض، المقيد برقم 8575 لسنة 90 القضائية، يهم ملايين العاملين والموظفين، بشأن التأمينات والمعاشات للعامل الذى كان يعمل بدون عقد عمل، رسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية قالت فيه: "1-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بسداد المستحقات التأمينية للعامل أو المستحقين عنه حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للعامل طالما ثبتت علاقة العمل طبقا للمادة 304 من لائحة قانون 148.

2- وأن أحكام قانون التأمينات والمعاشات من النظام العام يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.

3-كما أن للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها مادة 253 مرافعات.

وتضيف "المحكمة": والنص في المادة 117 على أنه: "يستحق مبلغ التعويض الإضافى في الحالات الأتية: "أ-.......، ب-....... انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.... ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين"، والنص في المادة "150" من ذات القانون على أنه: "تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو  التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل". 

وتابع: يدل على أن المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي - سالف الذكر - إذا انتهت خدمته بالوفاة ، وكانت له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو سنة أشهر متقطعة كان للمستحقين عنه واعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة الحق في صرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذا القانون متى توافرت في هؤلاء المستحقين الشروط المنصوص عليها في المواد من (105 حتى109) من ذات القانون، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بهذه المستحقات حتى ولو كان صاحب العمل لم يشترك عن مورثهم في التأمين الاجتماعي، ويكون لها في هذه الحالة الحق في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش، والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .

وإليكم التفاصيل الكاملة: 

النقض تنهى إشكالية التأمينات والمعاشات لـ"العمال" بدون عقد عمل.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بسداد المستحقات التأمينية للعامل أو المستحقين عنه.. حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للعامل

32024616102126

                                       برلمانى